(مصادر ) تنشر نص الوثيقة الدستورية المعدلة 

فبراير 24, 2025 - 10:59
 0  2
(مصادر ) تنشر نص الوثيقة الدستورية المعدلة 



بسم الله الرحمن الرحيم 

الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية (تعديل) سنة 2025

عملا بأحكام الوثيقة الدستوية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 , أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الإجتماع المشترك , ووقع مجلس السيادة الوثيقة الدستورية الاتي نصها:-

اسم الوثيقة الدستورية وبدء العمل بها 

1/ تسمى هذه الوثيقة الدستورية , "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2025" , ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .

تعديل 

2/ تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، على الوجه الاتي :-

أ/ بعد المادة 6 تضاف المادتين الجديدتين الآتيتين :

مصادر التشريع

6أ/ "تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني مصدرا للتشريع".

اللغة 

6 ب/ (1) 

تكون اللغتان العربية والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة".

(٢) اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

(3) تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها والإحتفاء بها بالتساوي .

(ب) تحذف المادة (7) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية :

مدة الفترة الانتقالية

7/ "تمدد الفترة الإنتقالية لمدة لا تجاوز 39 شهراً تسري من تاريخ نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية مالم يتم التوصل الى توافق وطني أو قيام الانتخابات العامة".

(ج) في المادة (8): 

(أولا) يحذف البند (16) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي :

"(16) العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني الى العدالة وفقا للقانون" .

(ثانيا) بعد البند (16) يضاف البند الجديد الاتي :

"(17) العمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب".

(د) في المادة (10) يلقى البند (3) ويتسعاض عنه بالنبد (3) الجديد الاتي:

"(3) السلطة التشريعية الإنتقالية هي سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وتتكون من مجلسي السيادة والوزراء الى حين قيام المجلس التشريعي".

(ه) تلغى المادة (11) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية :

"تشكيل مجلس السيادة" 

11/ (1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.

(2) يتكون مجلس السيادة من أحد عشر عضواً , ستة أعضاء تعينهم القوات المسلحة , وثلاثة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على إتفاق جوبا مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.

(3) يرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

(و) في المادة 12 :

(أولا) تلغى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :

"(أ)يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه بعد توصية السلطة التشريعية الإنتقالية.

(ثانيا) تلغى الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:

"(ج) تعيين واعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات" .

(ثالثا) تلغى الفقرة (د) .

(رابعا) في الفقرة (ه) تحذف كلمة "إعتماد" وعبارة "بعد تشكيله".

(خامسا) تلغى الفقرة (و) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:

(و) "تعيين واعفاء رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي, ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعينهم مجلس السيادة".

(سادسا) في الفقرة (ي) الواردة بعد الفقرة (و) تحذف كلمة "اعتماد" الواردة في صدر الفقرة , وحذف كلمة (ولحين) الواردة بعد عبارة "ولحين تشكيل المجلس".

(سابعا) تلغى الفقرة (ز) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :

(ز) تعيين واعفاء المراجع العام وفق القانون.

(ثامنا) تحذف كلمة "اعتماد" في الفقرة (ح) الواردة في صدر الفقرة, ويستعاض عنها بكلمة "تعيين".

(تاسعا) بعد الفقرة (ح) تضاف الفقرات الجديدة الاتية :

(ط) يعين ويعفي القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح وتوصية هيئة قيادة القوات المسلحة.

(ي) تعيين واعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة, بناء على توصية من وزير الداخلية.

(ك) تعيين واعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه.

(ل) وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها.

(عاشراً) تحذف الفقرة (ط) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية :

(ط) إعلان الحرب بناءً على توصية من مجلس الأمن والدفاع بعد مصادقة السلطة التشريعية".

(احد عشر) تلغى الفقرة (ي) ويستعاض عنها بالفقرة الجدية الاتية:

(ي) اعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء على ان تصادق عليه السلطة التشريعية الإنتقالية.

(ثاني عشر) في الفقرة (ك) في صدر الفقرة تلغى عبارة "المجلس التشريعي" ويستعاض عنها بعبارة "السلطة التشريعية الانتقالية", وتحذف عبارة "وفي حالة امتناع مجلس السيادة.... حتى نهاية الفقرة".

(ثالث عشر) في الفقرة (ن) تلغى عبارة "المجلس التشريعي" , ويستعاض عنها بعبارة "السلطة التشريعية الانتقالية".

(رابع عشر) يعاد ترقيم الفقرات تبعا لذلك.

(خامس عشر) بعد البند (3) يضاف البند الجديد الاتي:

"(4) يجوز لمجلس السيادة ولأمر عاجل إصدار مرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ , ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على السلطة التشريعية الإنتقالية فور انعقادها فإذا اجازته بذات احكامه يصبح قانوناً نافذا واذا لم تجزه يلغى دون أي اثر رجعي.

(ز) في المادة 14 يلغى البند (2), ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:

"(2) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة تستكمل العضوية وفقاً لأحكام المادة 11 (2) من هذه الوثيقة الدستورية.

(ح) تلغى المادة 15, ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية:

تكوين مجلس الوزراء الإنتقالي 

"15/ (1) يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة لا يزيد عددهم عن 26 وزير, يعينهم رئيس الوزراء بعد المصادقة من مجلس السيادة عدا وزراء أطراف العملية السلمية الذين يتم ترشيحهم بواسطة أطراف العملية السلمية, ووزيري الدفاع والداخلية الذين يتم ترشيحهم بواسطة قيادة القوات النظامية مع مراعات تمثيل ولايات السودان.

(2) تكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام السلطة التشريعية الإنتقالية عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.

(ط) في المادة 16:

(أولا) يلغى البند (1).

(ثانيا) في البند (4) بعد كلمة "الدولة" تضاف كلمة "التنفيذي".

(ثالثا) في البند (5) بعد كلمة "المستقلة" تضاف عبارة "التابعة لمجلس الورزاء".

(رابعا) في البند (6) بعد كلمة "الدولة" تضاف كلمة "التنفيذية".

(ي) في المادة 17 د:

(أولا) في البند (1) الفقرة (أ) تضاف الى ذيل الفقرة عبارة "ولا يحمل جنسية دولة أخرى:

(ثانيا) يحذف البند (2).

(ك) في المادة 18.

(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون المادة 18,

(ثانيا) "تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:

"(ب) استقالة الوزير وقبولها من مجلس السيادة بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء".

(ثالثا) تلغى "الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:

"(ج) تعيين واعفاء الوزير من قبل مجلس السيادة بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء".

(رابعا) تحذف الفقرة (د).

(خامسا) يلغى البندان (2,3) ويستعاض عنهما بالبند الجديد الاتي:

(2) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء يعين رئيس وزراء وفقا لأحكام المادة 12 من هذه الوثيقة الدستورية.

(ل) في المادة 19 (1) بعد كلمة "الأقاليم" تحذف عبارة "وأعضاء المجلس لتشريعي الانتقالي".

(م) في المادة 22: 

(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون المادة 22,

(ثانيا) تلغى عبارة "المجلس التشريعي الانتقالي" أينما وردت , ويستعاض عنها بعبارة "السلطة التشريعية الانتقالية".

(ثالثا) يلغى البندان (2), (3).

(ن) يلغى الفصل السابع ويستعاض عنه بالفصل الجديد الآتي:

الفصل السابع

المجلس التشريعي الإنتقالي 

تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي 

24/ (1) المجلس التشريعي الإنتقالي سلطة تشريعية مستقلة على ان يراعى في تمثيلها أطراف العملية السلمية والقوى الوطنية الأخرى ومشاركة قطاع النساء , على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء ثلاثمائة عضواً.

(2) يمارس كلا من مجلس السيادة ومجلس الوزراء مهام السلطة التشريعية الإنتقالية الى حين تكوين المجلس التشريعي.

(3) تصدر قرارات السلطة التشريعية الإنتقالية بالأغلبية البسيطة.

اختصاصات السلطة التشريعية الانتقالية

25/ تكون للسلطة التشريعية الإنتقالية الاختصاصات الآتية:

(أ)اصدار القوانين والتشريعات.

(ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء ومسائلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء.

(ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.

(د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.

(ه) إصدار التشريعات التي تنظم أعمالها.

(و) المصادقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ.

(ز) التوصية بإعفاء رئيس مجلس الوزراء.

(س) بعد المادة 33 تضاف المادتين الجديدتين الاتيتين:

المستشارون القانونيون

33 أ /(1) وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة وتكون له الولاية على أعمال الدولة القانونية ويقوم بمراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقا لما ينص عليه القانون.

(2) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد واستقلال وفق للقانون. 

المحاماة

33ب/ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

(2) تعلي المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحميها وترقيها ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.

(ع) بعد المادة ٣٤ تضاف المادة جديدة الآتية:

بنك السودان المركزي

٣٤ أ / (١) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية والمالية للنظم واللوائح التي يضعها.

(۲) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً في تنفيذ السياسة النقدية وفقاً للقانون.

(ف) تلغى المادة ٣٥ ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

القوات المسلحة

٣٥/ (١) القوات المسلحة السودانية جيش مهني واحد، وهي قوات نظامية قومية إحترافية غير حزبية، تدافع عن النظام الدستوري وسيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان والدفاع عن البلاد في مواجهة المهددات الخارجية والداخلية وتسهم في المجابهة لحالات الطوارئ المحددة قانوناً.

(۲) تتولى القوات المسلحة إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لها.

(۳) يجب قبل إنقضاء ستة أشهر من نهاية الفترة الإنتقالية دمج أي قوات مسلحة عسكرية أو شبه عسكرية في السودان داخل القوات النظامية، وعلى الحركات الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان أن تتحول إلى كيانات سياسية وفقاً للقانون، مع إستيفاء متطلبات الدمج المذكورة في إتفاق سلام جوبا.

(ص) في المادة ٣٦:

(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون ٣٦،

(ثانيا) يلغى البند (۱) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:

قوات الشرطة

(۱) قوات الشرطة والسجون والجمارك والدفاع المدني والحياة البرية قوات نظامية قومية لإنفاذ القوانين وقانونها يفصل مهامها، وتختص بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع ورعاية النزلاء ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والحياة البرية والبيئية.

(ثالثا) يلغى البند (۲).

(ق ) تلغى المادة ٣٧ ويستعاض عنها بالمادة الآتية:

جهاز المخابرات العامة

۳۷ /(۱) جهاز المخابرات العامة قوى نظامية قومية، يختص برعاية الأمن الداخلي والخارجي من خلال جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المختصة، ويحدد القانون واجباته ومهامه وشروط خدمته ويخضع للسلطة السيادية.

(۲) تكون الخدمة في جهاز المخابرات العامة خدمة مهنية وتركز في مهامها على مكافحة المهددات الأمنية.

(ر) في المادة ٣٨ :

(أولا) تحذف عبارة قوات الدعم السريع".

(ثانيا) تضاف عبارة "وفقاً للقانون" بعد كلمة "منسوبيهم".

(ش) في المادة ٣٩:

(أولاً) في الفقرة (ج) تحذف عبارة "والمؤتمر الدستوري".

(ثانياً) بعد الفقرة (د) تضاف الفقرات الجديدة الآتية:

(هـ) مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

(و) مفوضية العون الإنساني.

(ز) مفوضية مكافحة الفساد.

(ح) مفوضية صناعة الدستور.

(ط) أي مفوضية أخرى يرى مجلس السيادة ضرورة لإنشائها.

(ثالثاً) في البند (٤) تحذف الفقرتين (أ) ، (ز).

(رابعاً) يعاد ترقيم الفقرات تبعاً لذلك

(ت) بعد المادة ۳۹ تضاف المادة الجديدة الآتية:

الأمن والدفاع

٣٩ أ/ (۱) الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن وترعي الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

(۲) يُنشأ مجلس يسمى مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي وعضوية كلاً من:

(أ) أعضاء مجلس السيادة.

(ب) رئيس مجلس الوزراء.

(ج) وزراء (الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم الاتحادي).

(د) القائد العام للقوات المسلحة.

(ه) رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.

(و) مدير عام المخابرات العامة.

(ز) مدير عام قوات الشرطة. 

(ح)النائب العام. 

(۳) يحضر اجتماعات المجلس حكام الأقاليم أو ولاة الولايات إذا كان الاجتماع يخص الإقليم أو الولاية.

(٤) يحدد القانون مهام واختصاصات المجلس.

(ض) في المادة ٤٠ تحذف عبارة "المجلس التشريعي الانتقالي" ويستعاض عنها بعبارة "السلطة التشريعية الانتقالية " أينما وردت في المادة.

(غ) في المادة ٤١:

(أولا) تحذف كلمة "الوزراء" الواردة في صدر المادة، ويستعاض عنها بعبارة "مجلس السيادة الانتقالي".

(ثانيا) حذف عبارة "للمجلس بالتشاور مع مجلس" والاستعاضة عنها بعبارة "لمجلس".

(ظ) في المادة ٤٢ بعد البند (۳) يضاف الجديد الآتي:

"(٤) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها".

(ث) في المادة ٥٨ (٣) بعد الفقرة (ج ) تضاف الفقرة الجديدة الآتية :.

"(د) برنامج لا يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة".

(خ) في المادة ٦٨ :

(أولا) يحذف البند (۲) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :.

"(۲) العمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ۲۰۲۰، والسعي لتحقيق السلام مع الحركات الغير موقعة".

(ثانيا) يعاد ترقيم البنود تبعاً لذلك .

(ظ) في المادة ٦٩ يلغى البند (۱۳) ويعاد ترقيم البنود تبعاً لذلك.

(ت) تلغى المواد ۷۱ ، ٧٢ و ٧٤.

(أ ب) في المادة ۷۸ تحذف عبارة " المجلس التشريعي الانتقالي" ويستعاض عنها بعبارة "السلطة التشريعية الانتقالية".

(اج) بعد المادة ۷۸ تضاف المادة الجديدة الآتية:

"إنشاء المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي

٧٩. ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي" ويحدد القانون سلطاته واختصاصاته، ويعمل تحت إشراف المجلس السيادي.

شهادة

بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد أجازا الوثيقة الدستورية الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٥ ، في جلسته رقم (۲) في اليوم العشرين من شهر شعبان سنة ١٤٤٦هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر فبراير سنة ٢٠٢٥م.

الفريق أول ركن

عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن

رئيس مجلس السيادة الانتقالي